الأصل في تنظيم الإراءة مراعاة مصلحة الولد، فإذا اقتضت هذه المصلحة إطالة المدة بحيث تشمل المبيت لدى أحد الوالدين جاز ذلك ولا يُمنع دون مسوغ.
إن طلب إطالة مدة الإراءة إلى الحد الذي يبيت فيه الولد لدى أحد الوالدين فيه مصلحة ظاهرة للولد ولا يجوز حرمانه من ذلك