• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إطالة مدة الإراءة إذا اقتضت مصلحة الولد أن يبيت لدى أحد والديه

الأصل في تنظيم الإراءة مراعاة مصلحة الولد، فإذا اقتضت هذه المصلحة إطالة المدة بحيث تشمل المبيت لدى أحد الوالدين جاز ذلك ولا يُمنع دون مسوغ.

نص الاجتهاد

إن طلب إطالة مدة الإراءة إلى الحد الذي يبيت فيه الولد لدى أحد الوالدين فيه مصلحة ظاهرة للولد ولا يجوز حرمانه من ذلك