• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل شرط المخالعة إذا تضمّن اعتداءً على حق الطفل وتقدَّمت مصلحته على مصلحة الوالدين

كل شرط في المخالعة الرضائية يمسّ حق الطفل أو يعتدي عليه يكون باطلاً، لأن المعيار الحاكم في مسائل الأولاد هو تقديم مصلحتهم على مصالح الوالدين.

نص الاجتهاد

إن تضمين المخالعة شرطا فيه اعتداء على حق الطفل فإن هذا الشرط يبطل لأنه في مسائل الأولاد يتعين مراعاة مصلحتهم أولا وقبل مصلحة الوالدين ودون الالتفات إلى أية معارضة