كل شرط في المخالعة الرضائية يمسّ حق الطفل أو يعتدي عليه يكون باطلاً، لأن المعيار الحاكم في مسائل الأولاد هو تقديم مصلحتهم على مصالح الوالدين.
إن تضمين المخالعة شرطا فيه اعتداء على حق الطفل فإن هذا الشرط يبطل لأنه في مسائل الأولاد يتعين مراعاة مصلحتهم أولا وقبل مصلحة الوالدين ودون الالتفات إلى أية معارضة