• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجد ما يمنع من سماع شهادة منظمي الضبط والمدعي الشخصي كشهود في الدعوى الجزائية

الأصل جواز سماع شهادة منظّمي الضبط والمدّعي الشخصي في الدعوى الجزائية، ولا تقوم مانعية مجرد صفتهم ما لم يوجد سبب قانوني آخر يمنع الشهادة.

نص الاجتهاد

لا يوجد ما يمنع من سماع شهادة منظمي الضبط والمدعي الشخصي كشهود في الدعوى الجزائية