الأصل جواز سماع شهادة منظّمي الضبط والمدّعي الشخصي في الدعوى الجزائية، ولا تقوم مانعية مجرد صفتهم ما لم يوجد سبب قانوني آخر يمنع الشهادة.
لا يوجد ما يمنع من سماع شهادة منظمي الضبط والمدعي الشخصي كشهود في الدعوى الجزائية