النقص الشكلي في محضر الجلسة، كعدم ذكر ساعة فتحها، لا يؤدي إلى بطلان الإجراءات إذا ثبت حضور الخصوم جميعاً وعدم اعتراضهم على ما شاب المحضر من إغفال.
عدم ذكر ساعة فتح الجلسة التي نطق الحكم فيها لا يؤثر على سلامة الإجراءات ما دام قد حضر كافة أطراف الدعوى ولم يثر أي منهم اعتراضا