محكمة النقض ليست جهة تحقيق موضوعي ولا يُطلب أمامها إجراء خبرة جديدة، إذ يقتصر دورها على الرقابة القانونية على الحكم المطعون فيه.
لا يجوز طلب إجراء خبرة جديدة أمام محكمة النقض