• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز طلب إجراء خبرة جديدة أمام محكمة النقض

محكمة النقض ليست جهة تحقيق موضوعي ولا يُطلب أمامها إجراء خبرة جديدة، إذ يقتصر دورها على الرقابة القانونية على الحكم المطعون فيه.

نص الاجتهاد

لا يجوز طلب إجراء خبرة جديدة أمام محكمة النقض