• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري تصلح لتشديد العقوبة في حال ارتكاب الفاعل جرما ولوحق عنه أمام القضاء العادي إذا توافرت في سلوكه أركان

سبق الحكم الصادر عن القضاء العسكري يصلح سبباً لتشديد العقوبة أمام القضاء العادي إذا تحققت شروط التكرار في حق المحكوم عليه.

نص الاجتهاد

الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري تصلح لتشديد العقوبة في حال ارتكاب الفاعل جرما ولوحق عنه أمام القضاء العادي إذا توافرت في سلوكه أركان أحكام التكرار