سبق الحكم الصادر عن القضاء العسكري يصلح سبباً لتشديد العقوبة أمام القضاء العادي إذا تحققت شروط التكرار في حق المحكوم عليه.
الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري تصلح لتشديد العقوبة في حال ارتكاب الفاعل جرما ولوحق عنه أمام القضاء العادي إذا توافرت في سلوكه أركان أحكام التكرار