• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشخص الثالث مستلم الأموال المحجوزة غير مكلف بنقلها إلى المكان الذي يعينه الحاجز بل هو ملزم بتسليمها في المكان الذي تم فيه الحجز

التزام الغير في حجز الأموال ينحصر في حفظ المال وتسليمه في مكان الحجز، ولا يمتد إلى نقله إلى مكان آخر يختاره الحاجز ما لم يرد نص أو اتفاق خاص.

نص الاجتهاد

الشخص الثالث مستلم الأموال المحجوزة غير مكلف بنقلها إلى المكان الذي يعينه الحاجز بل هو ملزم بتسليمها في المكان الذي تم فيه الحجز