إذا شمل قانون العفو الفعل الجرمي، وجب على المحكمة تطبيقه من تلقاء نفسها بوصفه من النظام العام، مع إسقاط جميع العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية المترتبة عليه.
أحكام قانون العفو من النظام العام ويتوجب إسقاط العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية لأن العفو يمحو الجريمة أصلا