اعتراضات عدم قابلية حكم المحكّم للتنفيذ، أو ما يعتريه من بطلان غير متعلق بالنظام العام، يجب إثارتها في الوقت الإجرائي المناسب كدفع أمام طلب إعطاء صيغة التنفيذ، ولا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يتوسع في مراجعة موضوع الحكم التحكيمي أو شكله خارج حدود اختصاصه الاستعجالي.
لا تقبل المراجعة بعدم اعطاء حكم المحكم صيغة التنفيذ مبادأة ويجب تقديمها كدفع حين يطلب صاحب المصلحة اعطاء هذه الصيغة. (محكمة استئناف دير الزور رقم 121 أساس 134 تاريخ 10 / 1 / 1971 لعام 1972) إن القرار الذي يصدر عن قاضي الأمور المستعجلة بتنفيذ حكم المحكمين يخضع لطرق الطعن التي تخضع لها القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة. ليس لقاضي الأمور المستعجلة مناقشة حكم المحكمين مجدداً أو ابطاله لعيب في الشكل أو في الموضوع لأن ذلك يتنافى مع صفة الاستعجال ومالم يكن البطلان متعلقاً بالنظام العام. عدم احتواء الحكم على صورة لصك التحكيم وأقوال الطرفين وأسباب الحكم هو بطلان نسبي ناشىء عن مخالفة قواعد المرافعات ولايحق للمحكمة أن تثيره عفواً لعدم تعلقه بالنظام العام.