• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحرير الشك دون رصيد لمحرره يشكل جرما ولو تم تظهير الشيك إلى آخر

قيام الجرم في جريمة إصدار شيك دون رصيد يتحقق بمجرد تحرير الشيك خالياً من الرصيد الكافي، ويظل ثابتاً بحق المحرر ولو جرى تظهير الشيك إلى الغير بعد ذلك.

نص الاجتهاد

تحرير الشك دون رصيد لمحرره يشكل جرما ولو تم تظهير الشيك إلى آخر