قيام الجرم في جريمة إصدار شيك دون رصيد يتحقق بمجرد تحرير الشيك خالياً من الرصيد الكافي، ويظل ثابتاً بحق المحرر ولو جرى تظهير الشيك إلى الغير بعد ذلك.
تحرير الشك دون رصيد لمحرره يشكل جرما ولو تم تظهير الشيك إلى آخر