المصالحة تُسقط الحقوق الشخصية للمسحوب له، غير أنها لا تنفي الجرم ولا تؤثر بذاتها في قيامه من الناحية الجزائية.
المصالحة تجب الحقوق الشخصية للمسحوب له ولكنها لا تنفي الجرم