• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المصالحة تجب الحقوق الشخصية للمسحوب له ولكنها لا تنفي الجرم

المصالحة تُسقط الحقوق الشخصية للمسحوب له، غير أنها لا تنفي الجرم ولا تؤثر بذاتها في قيامه من الناحية الجزائية.

نص الاجتهاد

المصالحة تجب الحقوق الشخصية للمسحوب له ولكنها لا تنفي الجرم