الضبط غير الموقّع لا ينهض حجةً صحيحة ولا يترتب عليه أثره الإجرائي الكامل، ويؤدي غياب التوقيع اللازم إلى بطلان الإجراءات المتفرعة عنه متى كان التوقيع شرطاً جوهرياً في الإثبات أو الصحة.
تستمد الضبوط قوتها الثبوتية من التوقيع عليها وعدم التوقيع يبطل الإجراءات ويستتبع النقض