إذا تجاوز الضرب حدود التأديب المشروع، ولا سيما عند وقوعه على طفل صغير وبصورة مبرحة ومتكررة، قامت المسؤولية الجزائية عن النتيجة التي ترتبت عليه، ويتعين بحث ما إذا كانت النتيجة متوقعة من الفاعل رغم ذلك، لتحديد القصد الجرمي والوصف القانوني السليم.
الضرب الفاحش للتأديب غير جائز إطلاقا وتقوم من أجله المسؤولية المناقشة: أسباب الطعن : نية إزهاق الروح متوفرة في فعل المتهم بضرب ابنته البالغة ثلاث سنوات بيديه ورجليه وبعصا لمدة ثلاثة أيام متوالية مما أدخلها بغيبوبة ووفاتها.المتهم رفض إسعاف الطفلة إلى المشفى عندما دخلت الغيبوبة وحاول دفنها خلسة وحيث ان ما قام به المدعى عليه تجاوز حدود التأديب المسموح به وفق نص المادة 185 ع .عام وبم أن المحكمة لم تناقش الأفعال التي قام بها المتهم بضرب ابنته فداء ضربا مبرحا ولم تلحظ مدى تأثير هذا الضرب على الفتاة التي هي في الثالثة من عملاها والتي لا تستطيع تحمل الشدة والعنف في الضرب وكان من المتوقع حصول هذه النتيجة كما أن المحكمة لم تمحص ولم تبحث في انطباق فعل المتهم على أحكام المادة 188 ع.عام والتي تعتبر الجريمة مقصودة إذا تجاوزت النتيجة الجرمية قصد الفاعل وكان قد توقع حصولها ومع ذلك فبل بالمخاطرة ولكي تعطب التكيف القانوني السليم للجرم وفرض العقوبة المناسبة مما يجعل القرار الطعين مشوبا بقصور الاستنتاج والاستدلال وعلى نحو تنال منه أسباب الطعن