• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاتجار بالمخدر يتطلب قصدا خاصا وعلى المحكمة إثباته وإقامة الدليل عليه

جريمة الاتجار بالمخدرات تقوم على قصدٍ خاص يجب أن يثبته الحكم بدليلٍ قائمٍ في الأوراق، ولا يكفي لذلك اعترافٌ أوليّ أو قولٌ منفرد متراجعٌ عنه ما لم تؤيده قرائن أو أدلة أخرى.

نص الاجتهاد

الاتجار بالمخدر يتطلب قصدا خاصا وعلى المحكمة إثباته وإقامة الدليل عليه المناقشة: وحيث أن المحكمة قد اعتمدت أقوال الطاعن في ضبط الأمن الجنائي الذي اقترن بمشاهدة قاضي التحقيق أثار الجبر والشدة دليلا وحيدا لتجريمه بجناية الاتجار بالمخدرات رغم تراجع الطاعن عن اعتراه الأولي أمام قاضي التحقيق والمحكمة لم يتأيد بأي دليل أخر والمحكمة لم تسمع أي من الطاعنين وحيث أن واقعة الاتجار بالمخدرات قد بقيت دون دليل يدعمها وأنه كما استقر الاجتهاد القضائي بأن الاتجار بالمخدرات يتطلب قصدا خاصا وعلى المحكمة إثباته وإقامة الدليل عليه