إقرار المنفذ ضده بالسند التنفيذي يجعل منازعاته حول سبب الالتزام أو صحة المعاملة المضمنة فيه من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تختص بها دائرة التنفيذ، كما أن دعوى عدم نفاذ التصرفات أو الدعوى البوليانية لا توقف التنفيذ على السند.
حضور المنفذ ضده واقراره بالسند محل التنفيذ يجعل دفوعه لناحية العلاقة التجارية وعدم صحة البيع المدون بالسند دفوعا موضوعية يخرج البحث فيها من اختصاص دائرة التنفيذ المناقشة: في الموضـوع والمناقشة القانونية :بالتدقيق تبين ان المستأنف استدعى طالبا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ القرار المستانف واعطاء القرار بوقف التنفيذ في هذا الملف حتى البت بالدعوى رقم 526/ لعام 2005م ولما كان تبين من الرجوع الى الملف التنفيذي ان طالب التنفيذ قد طرح للتنفيذ سند دين عادي ثابت بالكتابة وقد حضر المنفذ ضده واقر بهذا السند مما يجعل دفوع المستانف المنفذ ضده لناحية العلاقة التجارية وعدم صحة البيع المدون بالسند دفوعا موضوعية يخرج البحث فيها من اختصاص دائرة التنفيذ وبالتالي فان اسباب الاستئناف الاول والثاني لا تنال من القرار المستانف.وبما انه تبين من استدعاء الدعوى المدعية التي باشرها طالب التنفيذ و المبرز صورته بالملف انها ترمي الى ابطال تصرف المنفذ ضده ببعض عقاراته وهي ما تسمى قانون الدعوى البوليانية وليس الى المطالبة بقيمة السند مما يجعل اسباب الاستئناف الثالث والرابع لا تنال من القرار المستانف الامر الذي يقتضي رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف لذلك.تـقرر بالاتـفاق :قبول الاستئناف شكلا .رده موضوعا وتصديق القرار المستانف .مصادرة التامين الاستئنافي وقيده ايرادا للخزينة .اعادة الملف لمرجعه .