حيازة مسدس غير مرخص يشكل مخالفة الاستيراد تهريبا لمادة ممنوعة معينة
إذا انصبت الحيازة على مسدس غير مرخص وكانت المادة المحرزة من المواد الممنوعة، جاز توصيف الواقعة على أنها مخالفة استيراد تُشكّل تهريبًا لمادة ممنوعة معيّنة.
نص الاجتهاد
حيازة مسدس غير مرخص يشكل مخالفة الاستيراد تهريبا لمادة ممنوعة معينة