• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضبوط غير المقترنه بحجز البضاعة تقبل اثبات العكس

إذا لم يقترن الضبط بحجز البضاعة، بقي قابلاً لإثبات العكس ولم ينشئ قرينةً نهائية على ثبوت المخالفة.

نص الاجتهاد

الضبوط غير المقترنه بحجز البضاعة تقبل اثبات العكس .