إذا لم يقترن الضبط بحجز البضاعة، بقي قابلاً لإثبات العكس ولم ينشئ قرينةً نهائية على ثبوت المخالفة.
الضبوط غير المقترنه بحجز البضاعة تقبل اثبات العكس .