تنفيذ حكم المحكمين بواسطة قاضي الأمور المستعجلة لا يجيز له إعادة النظر في مضمون الحكم أو إبطاله لعيوب غير متعلقة بالنظام العام؛ والبطلان النسبي الناشئ عن مخالفة قواعد المرافعات لا يُثار عفواً.
إن القرار الذي يصدر عن قاضي الأمور المستعجلة بتنفيذ حكم المحكمين يخضع لطرق الطعن التي تخضع لها القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة. ليس لقاضي الأمور المستعجلة مناقشة حكم المحكمين مجدداً أو ابطاله لعيب في الشكل أو في الموضوع لأن ذلك يتنافى مع صفة الاستعجال ومالم يكن البطلان متعلقاً بالنظام العام. عدم احتواء الحكم على صورة لصك التحكيم وأقوال الطرفين وأسباب الحكم هو بطلان نسبي ناشىء عن مخالفة قواعد المرافعات ولايحق للمحكمة أن تثيره عفواً لعدم تعلقه بالنظام العام.