إذا اقتصر قرار لجنة فحص الطعون لدى إدارة النقل على تقرير صلاحية الآلية للسير والاستعمال وفق الغاية المخصصة لها، جاز للمحكمة أن تستعين بالكشف والخبرة لإثبات وقوع المخالفة أو نفيها، ولا تكون مقيدة بهذا القرار في هذا الجانب.
حجية قرار لجنة فحص الطعون لدى إدارة النقل تنحصر في صلاحية الالية للسير والعمل بالغاية المخصصة لها ولايوجد ما يمنع من إجراء الكشف والخبرة لدى المحكمة لإثبات وجود المخالفة وعدمها.