• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بالحد الادنى للتغريم من صلاحية محاكم الموضوع طالما أنه لايوجد ظرف مشدد بالدعوى

لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في الحكم بالحد الأدنى للغرامة ما لم يثبت في الدعوى ظرف مشدد يوجب التشديد أو يقيّد هذه السلطة.

نص الاجتهاد

الحكم بالحد الادنى للتغريم من صلاحية محاكم الموضوع طالما أنه لايوجد ظرف مشدد بالدعوى .