لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في الحكم بالحد الأدنى للغرامة ما لم يثبت في الدعوى ظرف مشدد يوجب التشديد أو يقيّد هذه السلطة.
الحكم بالحد الادنى للتغريم من صلاحية محاكم الموضوع طالما أنه لايوجد ظرف مشدد بالدعوى .