• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيث أن المحكمة خالفت الاصول بعدم الرد الموضوعي على مخالفة المستشار وفق الاصول والقانون والاجتهاد وبما يتيح لمحكمتنا مراقبة حسن تطبيق

وجوب أن تتناول المحكمة أسباب الطعن أو المخالفة الجوهرية معالجةً موضوعيةً واضحة تمكّن جهة الرقابة من التحقق من حسن تطبيق القانون، وإلا كان قرارها مشوبًا بالقصور في التعليل ومعيبًا بسبق الأوان.

نص الاجتهاد

حيث أن المحكمة خالفت الاصول بعدم الرد الموضوعي على مخالفة المستشار وفق الاصول والقانون والاجتهاد وبما يتيح لمحكمتنا مراقبة حسن تطبيق القانون وبما يجعل القرار موصوما بالقصور في التعليل وسابق الاوان