• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفات التهريب قاصرة على ملاحقة الحائز ومن كان يشاركه في المخالفة الجمركية بدليل مقبول وليس بالاستناد الى العطف الجرمي المجرد من أي دليل

تتحقق المسؤولية عن مخالفة التهريب عند ثبوت الحيازة أو الاشتراك فيها بدليل مقبول، أما الإدانة بمجرد الربط الجرمي المجرد من الدليل فلا تصلح أساساً للحكم.

نص الاجتهاد

مخالفات التهريب قاصرة على ملاحقة الحائز ومن كان يشاركه في المخالفة الجمركية بدليل مقبول وليس بالاستناد الى العطف الجرمي المجرد من أي دليل .