تتحقق المسؤولية عن مخالفة التهريب عند ثبوت الحيازة أو الاشتراك فيها بدليل مقبول، أما الإدانة بمجرد الربط الجرمي المجرد من الدليل فلا تصلح أساساً للحكم.
مخالفات التهريب قاصرة على ملاحقة الحائز ومن كان يشاركه في المخالفة الجمركية بدليل مقبول وليس بالاستناد الى العطف الجرمي المجرد من أي دليل .