• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع طالما أنه يستند الى ماله أصل بملف الدعوى وكان الاستنتاج سليما تقدير الادلة من أقوال الشهود والفواتير

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والاقتناع بها متى كان لها أصل في الأوراق وكان الاستنتاج سليماً، ولا رقابة عليها في ذلك متى بُني الحكم على أسباب سائغة وأدلة قائمة في الملف.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع طالما أنه يستند الى ماله أصل بملف الدعوى وكان الاستنتاج سليما تقدير الادلة من أقوال الشهود والفواتير وتواريخها ومكان شرائها الوارد فيها وساعة ضبطها اضافة للاقرار الفوري الصريح لسائق السيارة ومرافقه من اطلاقات محكمة الموضوع الاجتهاد مستقر على الأخذ بالقيمة البيعية للمصادرات .