• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق لمن لم يستأنف أن يطعن بالنقض ما دام أن القرار الاستئنافي لم يعدل بما يضر بالمركز القانوني للأطراف التي لم تستأنفه

من لم يستأنف لا يملك الطعن بالنقض إذا لم يجرِ القرار الاستئنافي تعديلًا يمسّ مركزه القانوني على نحوٍ ضار؛ إذ ينتفي مصلحته في الطعن.

نص الاجتهاد

لا يحق لمن لم يستأنف أن يطعن بالنقض ما دام أن القرار الاستئنافي لم يعدل بما يضر بالمركز القانوني للأطراف التي لم تستأنفه