من لم يستأنف لا يملك الطعن بالنقض إذا لم يجرِ القرار الاستئنافي تعديلًا يمسّ مركزه القانوني على نحوٍ ضار؛ إذ ينتفي مصلحته في الطعن.
لا يحق لمن لم يستأنف أن يطعن بالنقض ما دام أن القرار الاستئنافي لم يعدل بما يضر بالمركز القانوني للأطراف التي لم تستأنفه