إذا وُجد سند خطي يثبت التزاماً، فلا يُقبل نفيه أو إثبات ما يخالفه إلا بدليل خطي مماثل، بصرف النظر عن سبب منشأ الالتزام، ما دام الالتزام لا يصطدم بالنظام العام.
السند الخطي لا يدحض إلا بدليل مماثل ولا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بدليل خطي مهما كان سبب منشأ الالتزام إن لم يكن مخالفا للنظام العام المناقشة: ان الهيئة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 16/6/2004و على كافة اوراق الدعوى.و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 26/7/2004 رقم 8114 المتضمنة طلب رد الطعن.و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:المناقشة:حيث ان اسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه الذي احاط بالواقعة و ناقش الادلة و استثبت من وجود مبلغ الامانة في ذمة المدعى عليه الطاعن و لم يعيده رغم الانذار و كان السند الخطي لا يدحض الا بدليل مماثل و لا يجوز اثبات ما يخالفه الا بدليل خطي مهما كان سبب منشا الالتزام ان لم يكن مخالفا للنظام العام. فجاء بذلك محمولا على اسبابه القانونية و يتعين رد الطعن موضوعا.لذلك تقرر بالاتفاق:- رد الطعن موضوعا.