إذا كانت أقوال الشهود منتجة في النزاع، وجب على المحكمة مناقشتها صراحةً وبيان أسباب طرحها أو عدم الرد عليها، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور.
يجب وضع أقوال الشهود موضع البحث والمناقشة وتعليل عدم الرد عليها