• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الناجم عن تقلب الأسعار إلا بعد الاستعانة بالخبرة لتقديره

إذا كان العطل والضرر ناشئين عن هبوط الأسعار أو ارتفاعها، وجب على المحكمة أن تلجأ إلى الخبرة لتقديرهما قبل الحكم بالتعويض، ولا يكفي مجرد الادعاء بوجود ضرر.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بالعطل والضرر الناجمين عن هبوط الأسعار وارتفاعها الا بعد اللجوء إلى الخبرة لتقديرهما .