إذا كان العطل والضرر ناشئين عن هبوط الأسعار أو ارتفاعها، وجب على المحكمة أن تلجأ إلى الخبرة لتقديرهما قبل الحكم بالتعويض، ولا يكفي مجرد الادعاء بوجود ضرر.
لا يجوز الحكم بالعطل والضرر الناجمين عن هبوط الأسعار وارتفاعها الا بعد اللجوء إلى الخبرة لتقديرهما .