إذا لم يُمثَّل المستحق في دعوى تصفية الوقف الذري بسبب عدم علمه بإجراءاتها، جاز له خلال المدة القانونية أن يرفع دعوى شخصية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من التصفية.
لحظ الشارع في مجال تطبيق قانون حل الأوقاف الذرية أمكان لحوق الضرر بالمستحقين الذي لا يمثلون في دعاوى التصفية بسبب عدم علمهم بإجراءاتها فعمد الى سن القانون 88 لسنة 1951 لإفساح المجال أمام هؤلاء المتضررين الذي لم يكونوا طرفا في التصفية بإقامة اية دعوى شخصية أمام المحاكم النظامية خلال سنة واحدة من تاريخ صيرورة الحكم نافذا ضد الأشخاص الذين حكم لهم بالحق , وان أرادة الشارع انصرفت الى التعويض على كل متضرر سواء آلت حصته الى احد المستحقين أو الى الجهة الخيرية بسبب انقراض الذرية .