لا يمكن تثبيت جميع العاملين المؤقتين والوكلاء الذين أمضوا سنتين في العمل بموجب القانون رقم/8/لعام2001 إذا كانوا منقطعين عن العمل وغير قائمين على رأس عملهم بحسبان أن التثبيت هو أمر جوازي متروك للجهة صاحبة العلاقة
لا يمكن تثبيت جميع العاملين المؤقتين والوكلاء الذين أمضوا سنتين في العمل بموجب القانون رقم/8/لعام2001 إذا كانوا منقطعين عن العمل وغير قائمين على رأس عملهم بحسبان أن التثبيت هو أمر جوازي متروك للجهة صاحبة العلاقة