• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمكن تثبيت جميع العاملين المؤقتين والوكلاء الذين أمضوا سنتين في العمل بموجب القانون رقم/8/لعام2001 إذا كانوا منقطعين عن العمل وغير

لا يمكن تثبيت جميع العاملين المؤقتين والوكلاء الذين أمضوا سنتين في العمل بموجب القانون رقم/8/لعام2001 إذا كانوا منقطعين عن العمل وغير قائمين على رأس عملهم بحسبان أن التثبيت هو أمر جوازي متروك للجهة صاحبة العلاقة

نص الاجتهاد

لا يمكن تثبيت جميع العاملين المؤقتين والوكلاء الذين أمضوا سنتين في العمل بموجب القانون رقم/8/لعام2001 إذا كانوا منقطعين عن العمل وغير قائمين على رأس عملهم بحسبان أن التثبيت هو أمر جوازي متروك للجهة صاحبة العلاقة