الإدانة بالتعاطي أو الحيازة لا تصح إلا بقيام دليل مادي مباشر يثبت العثور على المادة في حيازة المتهم، ولا يكفي الظن أو الشبهة وحدهما.
لا يجوز اتهام شخص بالتعاطي والحيازة ما لم يعثر بحوزته على المادة ولا يبنى الاتهام على الشك والشبهة