• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير نسبة المسؤولية في حوادث السير هو من اختصاص محكمة الموضوع

تقدير نسبة المسؤولية في حوادث السير من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل فيها محكمة النقض ما دام تقديرها سائغاً ومبنياً على عناصر الدعوى.

نص الاجتهاد

إن تقدير نسبة المسؤولية في حوادث السير هو من اختصاص محكمة الموضوع