إذا كان التعويض ناشئاً عن حادث سير ترتب عليه عجز أو نفقات علاج أو تعطيل عن العمل، وجب تقديره بالاستعانة بأهل الخبرة لتحديد عناصر الضرر ومقداره.
التعويض في حوادث السير التي فيها نسبة عجز وتكاليف علاج وتعطيل عن العمل يقتضي اللجوء إلى أهل الخبرة لتقديره