• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض في حوادث السير التي فيها نسبة عجز وتكاليف علاج وتعطيل عن العمل يقتضي اللجوء إلى أهل الخبرة لتقديره

إذا كان التعويض ناشئاً عن حادث سير ترتب عليه عجز أو نفقات علاج أو تعطيل عن العمل، وجب تقديره بالاستعانة بأهل الخبرة لتحديد عناصر الضرر ومقداره.

نص الاجتهاد

التعويض في حوادث السير التي فيها نسبة عجز وتكاليف علاج وتعطيل عن العمل يقتضي اللجوء إلى أهل الخبرة لتقديره