الأصل أنه لا تُبنى الإدانة الجزائية على الظن أو الشك، وإنما على دليلٍ يورث الجزم واليقين بثبوت الفعل ونسبته إلى المتهم.
لا يجوز اتهام شخص بجتاية بناء على الشك والشبهة ولابد من توفر الجزم واليقين