• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اتهام شخص بجتاية بناء على الشك والشبهة ولابد من توفر الجزم واليقين

الأصل أنه لا تُبنى الإدانة الجزائية على الظن أو الشك، وإنما على دليلٍ يورث الجزم واليقين بثبوت الفعل ونسبته إلى المتهم.

نص الاجتهاد

لا يجوز اتهام شخص بجتاية بناء على الشك والشبهة ولابد من توفر الجزم واليقين