العقد العيني غير المسجل لا يمنع المالك المسجل من إجراء تصرفات لاحقة على العقار، لأن الملكية والحقوق العينية العقارية لا تنتقل ولا تحتج بها إلا بالتسجيل.
عقد البيع غير المسجل في السجل العقاري لا يمنع المالك من إجراء بيوع أخرى أو إنشاء حقوق مختلفة على العقار مادام مسجلا باسمه