• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تسجيل عقد البيع في السجل العقاري لا يحول دون تصرف المالك بالعقار بقيام بيوع أخرى أو إنشاء حقوق عليه ما دام مسجلاً باسمه

العقد العيني غير المسجل لا يمنع المالك المسجل من إجراء تصرفات لاحقة على العقار، لأن الملكية والحقوق العينية العقارية لا تنتقل ولا تحتج بها إلا بالتسجيل.

نص الاجتهاد

عقد البيع غير المسجل في السجل العقاري لا يمنع المالك من إجراء بيوع أخرى أو إنشاء حقوق مختلفة على العقار مادام مسجلا باسمه