يتوجب على الخصوم إبداء جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة
وجوب تقديم الخصوم جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة أمام المحكمة، بحيث لا يُمكَّن الخصم من إرجاء ما كان يمكن إبداؤه من دفوع أو طلبات إلى مراحل لاحقة من الخصومة.
نص الاجتهاد
على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة