يصحّ التبليغ إذا تمّ وفق أصوله وبالذات أمام المحكمة، ولا يؤثر في صحته عدم ذكر اسم الموظف المولج بالتبليغ.
إن عدم ذكر الموظف المولج بالتبليغ لا يؤثر على صحة التبليغ إذا وقع البيلغ بالذات