• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر الموظف المولج بالتبليغ لا يعيب صحة التبليغ متى تم التبليغ بالذات

يصحّ التبليغ إذا تمّ وفق أصوله وبالذات أمام المحكمة، ولا يؤثر في صحته عدم ذكر اسم الموظف المولج بالتبليغ.

نص الاجتهاد

إن عدم ذكر الموظف المولج بالتبليغ لا يؤثر على صحة التبليغ إذا وقع البيلغ بالذات