• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعفاء المحكّمين من التقيد بقواعد الأصول والقانون يقتصر على الإجراءات السابقة لإصدار الحكم

إعفاء المحكّمين من التقيد بقواعد الأصول والقانون يقتصر على الإجراءات السابقة لإصدار الحكم، أما قرار التحكيم فيجب أن يشتمل على البيانات والشروط التي يفرضها القانون؛ فإذا خلا من بيانات جوهرية أوجبها النص، وكان الخصم قد تمسك بذلك، بطل الحكم التحكيمي وامتنع إعطاؤه صيغة التنفيذ.

نص الاجتهاد

إن اعفاء المحكمين من التقيد بقواعد الأصول والقانون إنما يسري على الاجراءات التي تسبق صدور الحكم أما الحكم فيجب أن تتوفر فيه الأصول والشرائط القانونية المطلوب توفرها في الحكم القضائي إن اغفال الحكم المطلوب اعطائه صيغة التنفيذ صورة عن صك التحكيم وخلاصة واضحة عن أقوال الخصوم ومستنداتهم ومكان صدور الحكم يؤدي إلى البطلان في حالة تمسك أحد الخصوم به ويستتبع عدم اعطاء صيغة التنفيذ المناقشة: من حيث أن المستأنف يتمسك بأن حكم المحكمين مخالف لأحكام المادتين (521 و 527) من قانون أصول المحاكمات وأن الحكم خال من صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم.وحيث ان الفقرة الثانية من المادة 521 من قانون أصول المحاكمات تنص على أن حكم المحكمين يصدر على مقتضى قواعد القانون كما أن المادة 527 (الفقرة 2) تنص على أنه يجب أن يتضمن الحكم صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم ومكان صدور الحكم.وحيث ان الحكم المطلوب اعطاءه صيغة التنفيذ لايتضمن صورة صك التحكيم وخلاصة واضحة عن أقوال الخصوم ومستنداتهم ومكان صدور الحكم.وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن اغفال مثل هذه البيانات في حكم المحكمين وإن كان لايتعلق بالنظام العام إلا أنه يؤدي إلى البطلان في حالة تمسك أحد الخصوم به (يراجع اجتهاد محكمة النقض قرار 664 تاريخ 10/10/1960 لعام 1961)وحيث أن اعفاء المحكمين من التقيد بقواعد الأصول والقانون إنما يسري على الاجراءات التي تسبق صدور الحكم أما الحكم فيجب أن تتوفر فيه الأصول والشرائط القانونية المطلوب توفرها في الحكم القضائي وقد ورد في كتاب التحكيم بالقضاء للدكتور أحمد أبو الوفا مايلي: «ومن ثم يتعين في جميع الأحوال ولو كان المحكم غير مقيد بقواعد المرافعات وقواعد القانون. بل ولو كان محكماً مصالحاً يتعين عليه كتابة حكمه كما يكتب الحكم الصادر عن المحكمية ويتعين عليه احترام كل الشكل الخاص المقرر في باب التحكيم ولو كان معفى من التقيد بالشكل العام المقرر في قانون المرافعات» (يراجع ربوتوار دالوز الجديد رقم 297).وقد ورد في كتاب أصول المحاكمات للأستاذ ادوار عيد في بحث باب التحكيم (ويصدر القرار التحكيمي بالاستناد إلى القواعد القانونية وبذات الشكل الذي تصدر فيه الأحكام القضائية). ومن حيث ان النص الوارد في المادة 527 إنما جاء بصيغة الوجوب مما يستنتج معه أن مخالفة أحكام المحكمين للشروط الواردة في المادة المشار إليها إنما يترتب عليه بطلان الحكم مما يستتبع عدم اعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.