توحيد الدعويين غير جائز متى كان موضوع كل دعوى محلّاً تجارياً مختلفاً، حتى لو جمعهما عقار واحد، ما دام إشغال كل محل يستند إلى عقد إيجار مستقل.
لا مجال لتوحيد دعويين إذا كانت كل منهما تنصب على محل تجاري مختلف عن الآخر وإن كانا على نفس العقار. وإن إشغال كل منهما يستند على عقد إيجار مستقل