• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز توحيد الدعويين إذا كان كل منهما يتعلق بمحل تجاري مستقل ولو كانا ضمن عقار واحد واستند كل إشغال إلى عقد إيجار مستقل

توحيد الدعويين غير جائز متى كان موضوع كل دعوى محلّاً تجارياً مختلفاً، حتى لو جمعهما عقار واحد، ما دام إشغال كل محل يستند إلى عقد إيجار مستقل.

نص الاجتهاد

لا مجال لتوحيد دعويين إذا كانت كل منهما تنصب على محل تجاري مختلف عن الآخر وإن كانا على نفس العقار. وإن إشغال كل منهما يستند على عقد إيجار مستقل