لا يباشر حق إنهاء الإيجار إلا من تثبت له صفة المالك المقيد في السجل العقاري، ولا يكفي الادعاء بالملكية أو أي صفة أخرى دون قيد عقاري صحيح.
حصر القانون حق إنهاء العلاقة الإيجارية بالمالك.والمالك وفقا لأحكام القانون المدني وكافة التشريعات العقارية هو المالك قيدا في السجل العقاري