لا يصح التبليغ بالواسطة إلا إذا كان الشخص المبلَّغ إليه قد أتمّ الثامنة عشرة من العمر.
أوجب القانون في حال التبليغ بالواسطة أن يكون عمر الشخص المبلغ هو الثامنة عشرة