• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط فيمن يتم التبليغ إليه بالواسطة أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من العمر

لا يصح التبليغ بالواسطة إلا إذا كان الشخص المبلَّغ إليه قد أتمّ الثامنة عشرة من العمر.

نص الاجتهاد

أوجب القانون في حال التبليغ بالواسطة أن يكون عمر الشخص المبلغ هو الثامنة عشرة