إذا تضمّن تقرير الخبرة بياناً بأن الخبراء راعوا جميع الاعتبارات المؤثرة في التقدير، امتنع على المحكمة إعادة الخبرة لمجرد عدم القناعة، ما دام التقرير قد تناول العناصر الجوهرية اللازمة للوصول إلى التقدير.
لا يجوز إعادة الخبرة متى ذكر الخبراء في تقريرهم أنهم راعوا جميع الاعتبارات في التقدير كالمساحة ووجه استعمال العقار وقوته الشرائية وكونه مؤجرا