• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صور الأسناد العادية لا تصلح وحدها دليلاً في الإثبات

الصور غير المصدّقة من الأسناد العادية لا تكون حجةً في الإثبات بذاتها، ولا يصلح الاحتجاج بها وحدها لإثبات الحق ما لم تُدعَم بما يمنحها حجية قانونية.

نص الاجتهاد

لا حجية لصور الأسناد العادية في الإثبات