الصور غير المصدّقة من الأسناد العادية لا تكون حجةً في الإثبات بذاتها، ولا يصلح الاحتجاج بها وحدها لإثبات الحق ما لم تُدعَم بما يمنحها حجية قانونية.
لا حجية لصور الأسناد العادية في الإثبات