• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اشتمال استدعاء الطعن على أسباب الطعن وإلا عُدّ باطلاً ورفض شكلاً

وجوب اشتمال استدعاء الطعن على أسباب محددة ومبيّنة؛ وإلا وقع باطلاً ويُرفض شكلاً.

نص الاجتهاد

يجب أن يشتمل استدعاء الطعن على بيان أسباب الطعن وإلا كان باطلا ويتعين رفضه شكلا