وجوب اشتمال استدعاء الطعن على أسباب محددة ومبيّنة؛ وإلا وقع باطلاً ويُرفض شكلاً.
يجب أن يشتمل استدعاء الطعن على بيان أسباب الطعن وإلا كان باطلا ويتعين رفضه شكلا