تقدير أقوال الشهود والأخذ ببعضها وطرح بعضها الآخر من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُعدّ خطأً مهنياً جسيماً ما دام تقديرها قائماً على أصل ثابت في أوراق الدعوى.
أخذ المحكمة بأقوال شهود دون آخرين هو من صلاحية المحكمة ولا معقب عليها في ذلك،ولا يصل هذا التقدير حتى بفرض حصول خطأ فيه إلى درجة الخطأ المهني الجسيم إذا كان ما أخذت به المحكمة له أصل في أوراق الدعوى