تقدير الأدلة وإعطاءها وزنها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُسأل القاضي عنه بمخاصمة الأساس ما دام ما انتهى إليه يجد سنداً له في ملف الدعوى، ولو شابه خطأ في التقدير.
تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك.ولا يصل هذا التقدير،حتى بفرض حصول خطأ فيه، إلى درجة الخطأ المهني الجسيم إذا كان ما توصلت إليه المحكمة يجد أصله في أوراق الدعوى