عند الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية استناداً إلى المادة 2/ب من القانون 6 لعام 2001، لا يوجد في القانون مهلةٌ مقررة لتسليم المأجور، ولا يجوز للمحكمة أو الاجتهاد استحداث مهلةٍ غير منصوص عليها.
لم ينص القانون على مهلة التسليم للمأجور في حال الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية استنادا للمادة 2/ب من القانون 6 لعام 2001 ولا اجتهاد في مورد النص