• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلف البيانات الشكلية الجوهرية التي يوجبها قانون أصول المحاكمات في حكم التحكيم يترتب عليه بطلان الحكم التحكيمي متى تمسك الخصم بهذا البطلان

تخلف البيانات الشكلية الجوهرية التي يوجبها قانون أصول المحاكمات في حكم التحكيم يترتب عليه بطلان الحكم التحكيمي متى تمسك الخصم بهذا البطلان، ويمنع تبعاً لذلك منحه صيغة التنفيذ.

نص الاجتهاد

ان خلو حكم المحكمين من صورة صك التحكيم وخلاصة اقوال الطرفين ومستنداتهم ومكان صدور الحكم يجعله باطلا ولو اعفي المحكمون من التقيد بقواعد الأصول والقانون المناقشة: من حيث أن المستأنف يتمسك بأن حكم المحكمين مخالف لأحكام المادتين 521 و 527 من قانون أصول المحاكمات وان الحكم خال من صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم.وحيث أن الفقرة الثانية من المادة 521 من قانون أصول المحاكمات تنص على أن حكم المحكمين يصدر على مقتضى قواعد القانون كما أن المادة 527 الفقرة 2 تنص على أنه يجب أن يتضمن الحكم صورة صك التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم ومكان صدور الحكم.وحيث أن الحكم المطلوب اعطاءه صيغة التنفيذ لايتضمن صورة صك التحكيم وخلاصة واضحة عن أقوال الخصوم ومستنداتهم ومكان صدور الحكم.وحيث ان الاجتهاد مستقر على أن اغفال مثل هذه البيانات في حكم المحكمين وإن كان لايتعلق بالنظام العام إلا أنه يؤدي إلى البطلان في حالة تمسك أحد الخصوم به (يراجع اجتهاد محكمة النقض قرار 664 تاريخ 10/10/1960 لعام 1961 ).وحيث ان اعفاء المحكمين من التقيد بقواعد الأصول والقانون إنما يسري على الاجراءات التس تسبق صدور الحكم أما الحكم فيجب أن تتوفر فيه الأصول والشرائط القانونية المطلوب توفرها في الحكم القضائي وقد ورد في كتاب التحكيم بالقضاء للدكتور أحمد أبو الوفا مايلي: (ومن ثم يتعين في جميع الأحوال ولو كان المحكم غير مقيد بقواعد المرافعات وقواعد القانون بل ولو كان محكماً مصالحاً يتعين عليه كتابة حكمه كما يكتب الحكم الصادر عن المحكمة ويتعين عليه احترام كل الشكل الخاص المقرر في باب التحكيم ولو كان معفى من التقيد بالشكل العام المقرر في قانون المرافعات) (يراجع ربوتوار دالوز الجديد رقم 297).وقد ورد في كتاب أصول المحاكمات للأستاذ ادوار عيد في بحث باب التحكيم: (ويصدر القرار التحكيمي بالاستناد إلى القواعد القانونية وبذات الشكل الذي تصدر فيه الأحكام القضائية).ومن حيث أن النص الوارد في أحكام المادة 527 إنما جاء بصيغة الوجوب مما يستنتج منه أن مخالفة أحكام المحكمين للشروط الواردة في المادة المشار إليها إنما يترتب عليها بطلان الحكم مما يستتبع عدم اعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.