• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بالإخلاء للترك إلا إذا أثبت المدعي ترك المستأجر للمأجور بلا مسوغ مدة سنة كاملة على نحو يدل على الاستغناء النهائي عنه

في دعوى الإخلاء للترك، يقع على المدعي عبء إثبات ترك المستأجر للمأجور بلا مسوغ لمدة سنة كاملة دون انقطاع، وبما يفيد دلالة قاطعة على الاستغناء النهائي عنه.

نص الاجتهاد

في دعوى الإخلاء للترك يتوجب على المدعي أولا إثبات أن المستأجر قد ترك المأجور بلا مسوغ لمدة سنة كاملة دون انقطاع تركا يدل دلالة قاطعة على استغنائه عنه نهائيا