في دعوى الإخلاء للترك، يقع على المدعي عبء إثبات ترك المستأجر للمأجور بلا مسوغ لمدة سنة كاملة دون انقطاع، وبما يفيد دلالة قاطعة على الاستغناء النهائي عنه.
في دعوى الإخلاء للترك يتوجب على المدعي أولا إثبات أن المستأجر قد ترك المأجور بلا مسوغ لمدة سنة كاملة دون انقطاع تركا يدل دلالة قاطعة على استغنائه عنه نهائيا