يجوز توجيه الخصومة إلى أمين السجل العقاري المختص مكانياً في منازعات الصحيفة العقارية وقيد الحقوق العينية، ولا مانع قانوناً من اختصامه، كما يصح كذلك اختصام المدير العام للمصالح العقارية.
ليس في القانون ما يمنع من توجيه الخصومة الى امين السجل العقاري في منطقة العقار وان كان يصح اختصام المدير العام للمصالح العقارية