• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز توجيه الخصومة إلى أمين السجل العقاري في منطقة العقار كما يجوز اختصام المدير العام للمصالح العقارية

يجوز توجيه الخصومة إلى أمين السجل العقاري المختص مكانياً في منازعات الصحيفة العقارية وقيد الحقوق العينية، ولا مانع قانوناً من اختصامه، كما يصح كذلك اختصام المدير العام للمصالح العقارية.

نص الاجتهاد

ليس في القانون ما يمنع من توجيه الخصومة الى امين السجل العقاري في منطقة العقار وان كان يصح اختصام المدير العام للمصالح العقارية