حق الشريك على الشيوع في حماية الحيازة والانتفاع من تعدّي الغير يشمل إقامة دعوى المعارضة منفرداً، ولا تُشترط موافقة الشركاء الآخرين ما دامت الدعوى موجهة لمنع وضع يدٍ غير مشروع على المال الشائع.
من حق مالك الحصة المشاعة ان يمنع الغير من وضع يده بدون حق دعوى المعارضة لا تدخل في اطار الادارة المعتادة للاموال الشائعة ليحصل الشريك على موافقة جميع شركائه او غالبيتهم بل يكفي لمالك الحصة مهما كانت تلك الحصة ان يقيم هذه الدعوى وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.