• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالك الحصة المشاعة إقامة دعوى المعارضة لمنع الغير من وضع يده بغير حق دون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء

حق الشريك على الشيوع في حماية الحيازة والانتفاع من تعدّي الغير يشمل إقامة دعوى المعارضة منفرداً، ولا تُشترط موافقة الشركاء الآخرين ما دامت الدعوى موجهة لمنع وضع يدٍ غير مشروع على المال الشائع.

نص الاجتهاد

من حق مالك الحصة المشاعة ان يمنع الغير من وضع يده بدون حق دعوى المعارضة لا تدخل في اطار الادارة المعتادة للاموال الشائعة ليحصل الشريك على موافقة جميع شركائه او غالبيتهم بل يكفي لمالك الحصة مهما كانت تلك الحصة ان يقيم هذه الدعوى وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.